{
 "id": "concept/distribution-in-islam",
 "class": "concept",
 "slug": "distribution-in-islam",
 "label": {
  "ar": "التوزيع في الإسلام",
  "en": "Distribution in Islam"
 },
 "summary": {
  "ar": "يقسم المؤلف التوزيع في الإسلام إلى ثلاثة أنواع: توزيع الثروات المبني على الكفاءة الواقعة أو المتوقعة، كالجهاد والمسابقة والإحياء، وتوزيع الدخول على عناصر الإنتاج المبني على المعاوضة، وإعادة التوزيع المبنية على الحاجة والصلة والدعوة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 210}. ويجعل المعيار العدل والإحسان، ويصوغ مبدأ الإنتاج والتوزيع «من كل حسب طاقته، ولكل حسب منفعته أو حاجته» {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}. ويرى أن الصلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع قائمة، لكنها أدنى مما قال به الماركسيون {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "trade-and-finance",
  "the-poor-and-the-worker",
  "zakat-and-sadaqa"
 ],
 "data": {
  "kind": "doctrine",
  "issue": {
   "ar": "ما الصلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع في الإسلام؟"
  },
  "perspectives": [
   {
    "tradition": "sunni",
    "id": "majority-lottery",
    "summary": {
     "ar": "يرى جمهور الفقهاء أن القرعة معيار للتوزيع عند وجوب القرار وتساوي المستحقين وتعذر التوزيع عليهم جميعاً {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}."
    },
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   },
   {
    "tradition": "shia-twelver",
    "id": "sadr-no-link",
    "summary": {
     "ar": "يرى محمد باقر الصدر أن التوزيع في الإسلام لا يتبع أشكال الإنتاج، وأن علاقات التوزيع منصوصة لا تتغير بتغير الزمان، ثم قال في موضع آخر إن الصلة قد تُحقَّق بالسياسة الشرعية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 212}. ويعرض المؤلف هذا القول عنه نقلاً عن كتابه «اقتصادنا»، ولا يأخذ بظاهره المطلق {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}."
    },
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   },
   {
    "tradition": "other",
    "id": "author-partial-link",
    "summary": {
     "ar": "يرى المؤلف، خلافاً للصدر، أن بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع صلة ما، لكنها لا تبلغ حد ما زعمه الماركسيون، لأن جانب الفقه البشري في التوزيع يتغير بتغير الزمان والمكان {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 212}. وهذا رأيه هو، لا حكم قطعي فيه {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 212}."
    },
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   }
  ],
  "sources": [
   "source/usul-iqtisad-islami-0660"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "Rafiq Yunus al-Misri, Usul al-iqtisad al-islami, PDF pp. 201-300 (harvest OCR, outside git)",
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5)",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "econ-0660-usul-pp201-300"
  },
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5); mined from usul-iqtisad-islami-0660 pp. 201-300; English and Urdu translations not yet written; draft"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "يقسم المؤلف التوزيع في الإسلام إلى ثلاثة أنواع: توزيع الثروات المبني على الكفاءة، وتوزيع الدخول على عناصر الإنتاج المبني على المعاوضة، وإعادة التوزيع المبنية على الحاجة والصلة والدعوة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 210}. ويجعل المعيار العدل والإحسان، ويضع مبدأ «من كل حسب طاقته، ولكل حسب منفعته أو حاجته» {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}."
    },
    {
     "heading": "الأنواع الثلاثة",
     "markdown": "التوزيع الأول يوزع الثروات على من تحقق منه كفاءة واقعة أو متوقعة، كالجهاد والمسابقة والإحياء، ويتناول الأرض والمعادن والمياه والكلأ والنار وسائر الثروات الطبيعية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 210} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 213}. والتوزيع الثاني يوزع الدخول على عناصر الإنتاج، وهو قائم على المعاوضة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 210} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 231}. والتوزيع الثالث يعيد توزيع الدخل على أساس الحاجة كالصدقات، أو الصلة كنفقات الأقارب، أو الدعوة كتأليف القلوب، ويسميه المؤلف أحيانًا «التحويلات الاجتماعية» {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}."
    },
    {
     "heading": "الاختلال والقرعة",
     "markdown": "قد يحدث الخلل حين يُتوصَّل إلى التوزيع بالقوة، أو بالحيلة والغش والسرقة، في أي من الأنواع الثلاثة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}. وتُستعمل القرعة عند جمهور الفقهاء إذا وجب قرار وتساوى المستحقون ولم يمكن التوزيع عليهم جميعًا {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}."
    },
    {
     "heading": "الصلة بالإنتاج",
     "markdown": "يعرض المؤلف نظرية الصدر في أن الإسلام لا يجعل التوزيع تابعًا لأشكال الإنتاج، ويذكر أن الصدر عاد في موضع آخر فقال إن الصلة لا تنقطع بالمرة وإنها تتحقق بالسياسة الشرعية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 212}. ويرى المؤلف أن بين الإنتاج والتوزيع صلة، لكن أحكام التوزيع ليست كلها منصوصة، فالفقه البشري فيه يتغير بتغير الزمان والمكان والحال {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 211}. ومثاله أن الإنتاج الآلي الحديث قد يمكّن قلة من السيطرة على قطاعات واسعة، فلو طُبقت قاعدة «من سبق إلى مباح» دون ضابط لأدى ذلك إلى ظلم تأباه الشريعة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 212}."
    },
    {
     "heading": "توزيع الثروات الطبيعية",
     "markdown": "يبدأ المؤلف باب التوزيع الأول بالأرض والثروات الباطنة، لأنها من أهم الثروات، ويرى المؤلف أن الصدر لعله أول من أعاد إلى الضوء أهمية توزيع الثروات والمصادر الطبيعية، وهو توزيع تعتم عليه كتب الاقتصاد الوضعي {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 213} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 214}. وتتفرع منه أحكام الأرض (انظر [[concept/ihya-al-mawat|إحياء الموات]] و[[concept/kharaj-lands|أراضي الخراج]])، والمعادن ([[concept/minerals-ownership-in-islam|ملكية المعادن]])، والمياه ([[concept/water-distribution-in-islam|توزيع المياه]])، والكلأ ([[concept/pasture-in-islam|الكلأ]])، و[[concept/sabq-in-islam|السبق]]. والمؤلف يرى أن الأرض والمعادن والمياه والكلأ تُبحث هنا من وجهة توزيع الثروات، وأنها تكمل ما سبق في باب الملكية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 213}."
    },
    {
     "heading": "التوزيع الوظيفي للدخول",
     "markdown": "يقسم الاقتصاديون عناصر الإنتاج إلى أرض وعمل ورأس مال وتنظيم، وعائد كل منها: الريع للأرض، والأجر للعمل، والفائدة أو الربح لرأس المال، والربح للتنظيم {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 231}. ويرى المؤلف أن الإسلام يحرّم العائد المقطوع على رأس المال، وهو الربا، ويجيز العائد بحصة من الربح {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 231}. ويمكن اختصار العناصر إلى المال والعمل، لأن المال عمل مختزن، والتنظيم يُشمل بالعمل والأرض تُشمل بالمال {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 231} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 232}. ويسمي المؤلف هذا توزيعًا وظيفيًا، لأنه يقوم على ما يقدمه كل عنصر من وظيفة، بخلاف التوزيع الشخصي القائم على العلاقات {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 232}. ويرى أن العقد بالمعاوضة لازم، لأن التبرعات نادرة لضنّ أربابها بها ولمشقة المنّة على من تُبذل له، كما قال العز بن عبد السلام {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 232}."
    },
    {
     "heading": "نقد نظرية العمل المُنفق",
     "markdown": "يعرض المؤلف نظرية الصدر أن أساس الكسب، أجراً كان أو ربحاً، هو العمل المُنفَق، سواء كان عملاً حياً مباشراً أو عملاً مختزناً سابقاً كالمال {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 232}، ويذكر له ستة أمثلة في تقبل العمل والإجارة من الباطن والمضاربة من الباطن وبيع المرعى {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 233}. ويرى الصدر أن الفرق لا يطيب إلا إذا أضاف الوسيط عملاً أو منفعة جديدة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 233}. والمؤلف لا يوافقه على كل حكم فيها، ويرى أنها تحتاج دراسة مقارنة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 234}. وقد يُعدّ الشراء والتخزين والنقل صنعة تجارية تخلق منفعة زمانية أو مكانية، فيطيب بها الفرق في الجملة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 233} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 234}."
    },
    {
     "heading": "إعادة التوزيع",
     "markdown": "الإعادة في الإسلام قد تكون إلزامية، كالزكاة ونفقات الأقارب والمواريث والكفارات والنذور، وقد تكون طوعية كالصدقة النافلة والهبة والوصية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 300}. وما تلتزم به الدولة يُنفق من بيت مال الزكاة وبيت مال المصالح، وبعض بيت المال المصالح للمصالح العامة كالرواتب والطرق والمساجد، وبعضه لإعادة التوزيع {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 300}. ولا تقوم الإعادة على الحاجة وحدها، بل قد تقوم على الصلة والود، أو على الصلاح والحاجة معًا، فيُقدَّم الأصلح من المحتاجين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 300}."
    },
    {
     "heading": "الخلاصة",
     "markdown": "التوزيع في تصور المؤلف ثلاث طبقات مرتبطة: ثروات تُوزع بالكفاءة، ودخول تُوزع بالمعاوضة، وإعادة توزيع تُوزع بالحاجة. والبحث عن العدل فيها يتصل بالإنتاج من غير أن يتبعه في كل صورة."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/distribution-in-islam",
    "lang": "ar"
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 16,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [
  {
   "to": "concept/aqila-diya",
   "type": "has_part",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/ata-stipend",
   "type": "has_part",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/compulsory-public-loan",
   "type": "has_part",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/financial-expiations",
   "type": "has_part",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/nafaqat-al-aqarib",
   "type": "has_part",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/qurra-in-distribution",
   "type": "has_part",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/taadhim-al-manafi",
   "type": "has_part",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/tawzif-maali",
   "type": "has_part",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  }
 ],
 "related": [
  "concept/ata-stipend",
  "concept/compulsory-public-loan",
  "concept/taadhim-al-manafi",
  "concept/tawzif-maali",
  "concept/aqila-diya",
  "concept/financial-expiations",
  "concept/nafaqat-al-aqarib",
  "concept/qurra-in-distribution"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}