{
 "id": "concept/price-in-islam",
 "class": "concept",
 "slug": "price-in-islam",
 "label": {
  "ar": "الثمن والسعر والتسعير",
  "en": "Price, value and price-fixing"
 },
 "summary": {
  "ar": "يفرّق المؤلف بين الثمن وهو المتفق عليه في العقد، والقيمة وهي ما قام به الشيء أو متوسط ثمن السوق، ويعرض أسباب الرخص والغلاء عند القاضي عبد الجبار وابن تيمية، ويذكر خلاف الفقهاء في التسعير: فجمهورهم لا يجيزه، وأجازه بعضهم بشروط، وأجازه ابن تيمية في حالات محددة كالاحتكار والمجاعات والتواطؤ {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 157} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 167}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "trade-and-finance",
  "the-poor-and-the-worker"
 ],
 "data": {
  "kind": "term",
  "sources": [
   "source/usul-iqtisad-islami-0660"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "Rafiq Yunus al-Misri, Usul al-iqtisad al-islami, PDF pp. 101-200 (harvest OCR, outside git)",
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5)",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "econ-0660-usul-pp101-200"
  },
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5); mined from usul-iqtisad-islami-0660 pp. 101-200; English and Urdu translations not yet written; draft"
  },
  "perspectives": [
   {
    "tradition": "sunni",
    "id": "price-fixing-majority",
    "stance": {
     "ar": "الأصل عند جمهور الفقهاء عدم جواز التسعير، ويستدلون بحديث أن الله هو القابض الباسط"
    },
    "summary": {
     "ar": "يعرض المؤلف رأي جمهور الفقهاء بعدم جواز التسعير، نقلًا عن ابن قدامة، ويرى أن التسعير يؤدي إلى امتناع الجالبين وكتمان السلع وارتفاع الأسعار، وأن الواقع المعاصر يُظهر ذلك في أسواق سوداء وطوابير."
    },
    "holders": [],
    "evidence": [
     {
      "ref": "source/usul-iqtisad-islami-0660",
      "note": {
       "ar": "ص 167، ينقل ابن قدامة، المغني 4/164، ويعلّق المؤلف بمشاهدة الواقع المعاصر"
      }
     }
    ],
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   },
   {
    "tradition": "sunni-hanbali",
    "id": "price-fixing-ibn-taymiyya",
    "stance": {
     "ar": "يجيز ابن تيمية التسعير في حالات محددة، كالاحتكار والمجاعة والتواطؤ"
    },
    "summary": {
     "ar": "يعرض المؤلف تفصيل ابن تيمية في حالات التسعير وقيدها بالعدل، ويذكر أن النبي لم يسعّر لأن الحالة لم تكن من تلك الحالات."
    },
    "holders": [],
    "evidence": [
     {
      "ref": "source/usul-iqtisad-islami-0660",
      "note": {
       "ar": "ص 168-169، نقل المؤلف عن مجموع الفتاوى 28/76-101"
      }
     }
    ],
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   },
   {
    "tradition": "other",
    "id": "price-fixing-abd-al-jabbar",
    "stance": {
     "ar": "يجيز القاضي عبد الجبار التسعير إذا تواطأ الناس عليه لنفعهم، ويشترط العدل"
    },
    "summary": {
     "ar": "يذكر المؤلف أن القاضي عبد الجبار المعتزلي أجاز التسعير بشروط، ورأى أن الأصل أن المالك مسلّط على ملكه."
    },
    "holders": [],
    "evidence": [
     {
      "ref": "source/usul-iqtisad-islami-0660",
      "note": {
       "ar": "ص 168، نقل المؤلف عن المغني في أبواب التوحيد والعدل 11/55-58"
      }
     }
    ],
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   }
  ]
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "يفرّق المؤلف بين الثمن وهو المتفق عليه في العقد، والقيمة وهي ما قام به الشيء أو متوسط ثمن السوق، ويعرض أسباب الرخص والغلاء عند القاضي عبد الجبار وابن تيمية، ويذكر خلاف الفقهاء في التسعير: فجمهورهم لا يجيزه، وأجازه بعضهم بشروط، وأجازه ابن تيمية في حالات محددة كالاحتكار والمجاعات والتواطؤ {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 157} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 167}."
    },
    {
     "heading": "نظرة عامة",
     "markdown": "الثمن عند المؤلف ما تراضى عليه المتعاقدان في العقد، والقيمة لها معنيان: ما قام به الشيء من تكلفة، والقيمة المتوسطة للشيء في السوق. فإن كان الثمن أكثر من التكلفة كان البائع رابحًا، وإن كان أكثر من القيمة المتوسطة كان غابنًا {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 157} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 158}."
    },
    {
     "heading": "أسباب تغير الأسعار",
     "markdown": "يذكر المؤلف أسباب الرخص عند القاضي عبد الجبار: كثرة الشيء، وقلة الحاجة إليه، وقلة المحتاجين، وزيادة العرض عند حاجة الناس إلى بيعه {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 155} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 156}. وأسباب الغلاء: قلة الشيء مع الحاجة إليه، وكثرة المحتاجين، وزيادة الشهوة، والخوف ممن ترك تحصيله {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 156}. وينقل عن ابن تيمية أن ما كثر طالبوه ارتفع ثمنه بحسب الحاجة وقوتها {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 156}، وينقل عن الجويني أن السعر يتعلق بما لا اختيار للعبد فيه {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 156}."
    },
    {
     "heading": "الأجل والثمن",
     "markdown": "يبين أن الثمن المؤجل يجوز أن يكون أعلى من المعجل عند جمهور الفقهاء، لأن للزمن حصة من الثمن {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 151} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 157}."
    },
    {
     "heading": "ثمن المثل",
     "markdown": "يبين المؤلف أن الأصل في البيع التراضي، وأن الإكراه على البيع بثمن المثل لا يجوز إلا بحق، كحالة المضطر إلى طعام غيره، وأن بعض الفقهاء أجاز البيع بقيمة الشيء أو سعره المستقر، ويرى أن المسألة تستحق دراسة مقارنة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 158}."
    },
    {
     "heading": "التسعير",
     "markdown": "ينقل المؤلف أن جمهور الفقهاء لم يجيزوا التسعير، ويستند إلى ظاهر حديث أنس بن مالك أن «إن اللّٰه هو القابض الباسط» {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 166}، ويقول إن التسعير يحمل الجالبين على الامتناع، ويفضي إلى الكتمان والغلاء {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 167}. ويبين أن بعض فقهاء المعتزلة والمالكية والشافعية والحنابلة، كابن تيمية وابن القيم، أجازوه مع بقاء الأصل على عدم التسعير {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 167}.\n\nيجيز القاضي عبد الجبار التسعير إذا تواطأ الناس عليه لنفع لهم، ويرى أن التسعير غير مشروع إذا كان السعر غير عادل أو يضر بالناس، ولا سيما الفقراء {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 168}. أما ابن تيمية فيجيزه في الأزمات والمجاعات، وحالة الاحتكار، وحالة الحصر، وحالة التواطؤ بين البائعين أو المشترين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 168}، ويذكر أن النبي «لم يسعّر» لأن الحالة لم تكن من هذه الحالات {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 169}.\n\nويشترط المجيزون أن يكون التسعير عادلًا لا وكس فيه ولا شطط، وأن يستشير الإمام أهل السوق وأهل الخبرة، فيسعّر سعرًا يرضي الطرفين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 169} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 170}."
    },
    {
     "heading": "الجوائح",
     "markdown": "يعرض المؤلف أحاديث الجوائح في بيع الثمر على الشجر، والجائحة آفة سماوية لا يمكن معها تضمين أحد، كالريح والبرد والحر، ويلحق بها ما تحدثه الجيوش واللصوص، وفي مذهب مالك أن مقدارها الثلث، ثم خلاف هل هو ثلث القيمة أو المقدار {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 169} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 170}."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/price-in-islam",
    "lang": "ar"
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ajr-al-mithl",
  "concept/al-hajat-al-asasiyya",
  "concept/al-nashat-al-tabii",
  "concept/al-nudra-al-iqtisadiyya",
  "concept/al-rasmaliyya",
  "concept/al-saay-fi-al-ard",
  "concept/al-shuyuiyya",
  "concept/anasir-al-intaj"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}